تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شرح
واحتمل العلَّامة الانتقاض ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 448 .، وأنّه مذهب الشيخ في « المبسوط » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 33 .. واستشكل في هذا بأنّ التيمّم إن كان انتقض ، فلا تصحّ الصلاة التي تلبّس بها ، وإلَّا صحّ لغيرها أيضا ، وأنّ المكلَّف متمكَّن عقلا من استعمال الماء ، والمنع الشرعي لا يخرجه عن التمكَّن ، لأنّه صفة حقيقة لا يتغيّر بالأمر الشرعي ، والحكم يتعلَّق على التمكَّن ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 448 و 449 .. ولا يخفى فساد الطرف الثاني من إشكاله ، وأنّ الأوّل متعيّن من دون إشكال ، إذ المريض وأمثاله متمكَّنون عقلا ، ومراعاة حكم الشرع يرفع التمكَّن ، وهي لازمة قطعا ، والشرع والعقل متطابقان عندنا . واعلم ! أيضا أنّ النزاع المذكور إنّما هو في صورة سعة الوقت للطهارة المائيّة واستيناف الصلاة ، ولو لم يسع الوقت لذلك تعيّن الإتمام على أيّ حال ، وظهر عليك وجهه .