71 - مفتاح [ من صلَّى بالتيمّم لا يجب عليه الإعادة ] من صلَّى بالتيمّم لا يجب عليه الإعادة مطلقا ، وفاقا للأكثر ، لإتيانه بالمأمور به ، وللصحاح المستفيضة ( 1 ) ، وكثير منها صريح في بقاء الوقت . وقيل : يجب الإعادة مع بقائه ( 1 ) ، للصحيح ( 1 ) . وقيل : مع تعمّد الجنابة وخوف التلف بالغسل ( 1 ) ، للصحيح ( 1 ) . وقيل : مع زحام الجمعة المانع من الخروج ( 1 ) ، للخبر ( 1 ) . وقيل : مع الثوب النجس ، لفقد الماء للإزالة ( 1 ) ، للموثّق ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 366 الباب 14 من أبواب التيمّم .
( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 238 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 368 الحديث 3888 .
( 1 ) المبسوط : 1 / 30 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 372 الحديث 3900 .
( 1 ) المبسوط : 1 / 31 ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 439 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 371 الحديث 3898 .
( 1 ) لاحظ ! جامع المقاصد : 1 / 504 و 505 ، مدارك الأحكام : 2 / 241 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 392 الحديث 3957 .