شرح
حيث قال : إنّ لكلّ صلاة تيمّما على حدة ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 1 / 164 .، وهو خلاف المجمع عليه بين الشيعة .
الثاني : قال في « الذخيرة » : حكم المحقّق والشهيد بجواز التيمّم للنافلة الراتبة في سعة الوقت ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المعتبر : 1 / 383 ، ذكرى الشيعة : 2 / 251 و 252 .،
وكلام الشارح يشعر باعتبار التضيّق فيه أيضا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! روض الجنان : 122 .، وتردّد في « المعتبر » في جواز التيمّم للنافلة المبتدأة ، ثمّ قال : الأشبه الجواز ، لعدم التوقيت ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المعتبر : 1 / 383 .، وهو كذلك ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 101 ..
الثالث : التيمّم لصلاة الكسوف ونحوها ، وصلاة الاستسقاء ونحوها يجوز ،
ووقته وقتها احتياطا .
الرابع : هل يجوز الدخول في الفريضة بتيمّم النافلة ؟
قيل : إنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 101 .، ونقل الإجماع عليه في « الخلاف » ، والعلَّامة في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 143 المسألة 91 ، منتهى المطلب : 3 / 108 .، ويدلّ عليه عمومات الأخبار من المنزلة وغيرها .
قيل : وعلى ما ذكر يضعف فائدة التضيّق ، لأنّ المكلَّف يتيمّم للنافلة ، ثمّ يصلَّي الفريضة في سعة وقتها ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 101 ..
وفيه ما ذكر في الفرع الأوّل ، مضافا إلى أنّه يرفع ثمرة النزاع ، وما في الأخبار والإجماعات .
فيه ما فيه ، مضافا إلى أنّ عامّة المكلَّفين كان صلاتهم غير مقصورة ، مع أنّ الكلّ مطلوب منهم النافلة ، سيّما الراتبة بلا شبهة ، فلا يبقى فائدة فيها بعد ما ذكر .