شرح
الكفّ ولا يعلق ببعضها » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 56 الحديث 212 ، وسائل الشيعة : 3 / 364 الحديث 3878 ..
وهذا في غاية الوضوح في اعتبار العلوق ، وأنّه صار سببا للاكتفاء ببعض الوجه واليد ، وإن ارجع الضمير إلى التيمّم ، فإنّ الظاهر أنّ مراده منه المتيمّم كالخلق بمعنى المخلوق ، بقرينة ما ذكر بعده من قوله : « لأنّه » . إلى آخره .
فظهر : أنّ المراد المقصود لا القصد ، مع أنّ القصد لا يمكن أن يمسح منه شيء ، بل وإن أبقينا التيمّم على ظاهره يدلّ أيضا ، كما لا يخفى . ويدلّ أيضا على دلالة الآية .
ويدلّ على ذلك أيضا ما مرّ من الأخبار المتضمّنة لقوله عليه السّلام : « فليمسح من الأرض » مثل صحيحة ابن سنان ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 193 الحديث 556 ، وسائل الشيعة : 3 / 368 الحديث 3887 .، وصحيحة الحلبي ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 63 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 3 / 367 الحديث 3884 ..
وجه الدلالة ظاهر ، وهو كون « من » للتبعيض ، كما عرفت ، من قبيل قولهم : « فليمسح من الدهن » ، وأمثاله .
ويؤيّده قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « تمسّحوا بالأرض فإنّها أمّكم وهي بكم برّة » ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 78 / 162 الحديث 24 ، مستدرك الوسائل : 2 / 528 الحديث 2632 .وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « وترابها طهورا » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 2 / 208 الحديث 130 ، مستدرك الوسائل : 2 / 530 الحديث 2639 .. وقوله عليه السّلام : « جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 60 الحديث 223 ، تهذيب الأحكام : 1 / 404 الحديث 1264 ، وسائل الشيعة : 3 / 385 الحديث 3934 .، و « إذا فاتك الماء لم تفتك الأرض » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 63 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 203 الحديث 588 ، الاستبصار : 1 / 165 الحديث 573 ، وسائل الشيعة : 3 / 384 الحديث 3929 مع اختلاف يسير .وأمثال ذلك ، وأنّ الطهورية