شرح
المراد التسوية في الكيفيّة لا الكميّة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 263 ..
وفيه ، أنّه رحمه اللَّه موافق للمشهور من اختلاف كيفيّة التيمّم في الوضوء والغسل ، فكيف يقول كذلك ؟ إلَّا أن يكون مراده من الكيفيّة غير تعدد الضرب ووحدته ، بناءا على ثبوت الاختلاف فيه من الخارج ، واكتفى فيه بالقرينة ، أو يكون مراده من الخبرين خصوص رواية أبي بصير ، وذكر الآخر معه مسامحة في العبارة . وفيه ما فيه .
وكيف كان ، الأمر كما ذكره ، لما ذكره ، بناء على العجز عن الوضوء أيضا ، وإلَّا فيتوضّأ ثمّ يتيمّم بدلا من الغسل .
وهذا بناء على المشهور وما هو الأظهر من عدم إجزاء الغسل عن الوضوء ، وعدم اتّحاد كيفيّة التيمّم في الوضوء والغسل ، إذ مع اتّحاد الكيفيّة يحتمل التداخل .
لكن الأظهر عدم التداخل ، لكونه الأصل على ما عرفت في بحث تداخل الأغسال ، ولم يثبت من الشرع التداخل في المقام .
واعلم ! أيضا أنّ الأصحاب متّفقون على وجوب استيعاب مواضع المسح ، وأنّه لو أخلّ بشيء منها لم يصحّ ، سواء كان عمدا أو نسيانا ، ومن العامّة من فرّق بين العمد والنسيان ، ومنهم من جوّز إبقاء أقلّ الدرهم ( 1 )( 1 ) المجموع للنووي : 2 / 239 ، لاحظ ! كشف اللثام : 2 / 471 و 472 .، وفسادهما ظاهر .
قوله : ( ويشترط علوق شيء من ( 1 )( 1 ) لم ترد في المصدر : شيء من .التراب ) . إلى آخره .
أقول : نسب إلى المشهور عدم اشتراط العلوق ، لأنّهم يحكمون باستحباب النفض ( 1 )( 1 ) كفاية الأحكام : 8 ، ذخيرة المعاد : 102 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 332 ..