تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
لا ينبغي أن يترك . وعندي أنّ ما هو بدل الغسل يكون بضربتين : ضربة للجبينين وضربة للكفّين ، من دون حاجة إلى احتياط . وأمّا ما هو بدل من الوضوء ، فالأحوط أن يضرب مرّة يمسح الجبين ، ثمّ يمسح ظهر الكفّين ، ويضرب ضربة أخرى ويمسح بها ظهر الكفّين مرّة أخرى احتياطا . وأحوط من هذا أن يتيمّم بدل الوضوء بضربة للجبينين واليدين ويمسحان بها ، ثمّ يتيمّم مرّة أخرى بدل الوضوء بضربتين ، مثل بدل الغسل ، وأحوط من الكلّ الجمع بين التيمّمين في الكلّ . وخالي رحمه اللَّه رجّح أخبار ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : اختار ، بدلا من : رجّح أخبار .الضربة الواحدة مطلقا بسبب نسبة بعض العامّة - وهو الطيّبي في « شرح المشكاة » - هذا القول إلى علي عليه السّلام ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 78 / 150 و 151 .. وفيه ، أنّه ما نسب إليه إلَّا القول بالوجه والكفّين ، كما نسب إلى جماعة من الصحابة والتابعين ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الجامع لأحكام القرآن : 5 / 155 .، لا الجبهة والجبينين ( 1 )( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر الصحيح : لا ضربة والضربتين .، ومراده كلّ الوجه على اليقين . مع أنّه لو بني ذلك على المسامحة أو التقيّة أو كليهما ، يرد عليه ذلك بعينه في الضربة ، بل بطريق أولى ، كما عرفت . مع أنّ أكثر روايات الضربة ورد عن زرارة عن الباقر عليه السّلام ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 358 الباب 11 من أبواب التيمّم .، وقد عرفت الحال فيها ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 341 و 342 من هذا الكتاب .، وإن لم يكن الأكثر فنصفها ، البتّة .