تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
قوله : ( والإجماع والحسنين ) . إلى آخره . الإجماع نقله الشيخ رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 161 المسألة 113 .، والحسنان : حسنة الحلبي ، قال : سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة عليها ؟ قال : « يتيمّم ويصلَّي » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 178 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 3 / 111 الحديث 3163 .. ورواية زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء قال : « يضرب يديه على حائط لبن فيتيمّم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 178 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 3 / 203 الحديث 477 ، وسائل الشيعة : 3 / 111 الحديث 3162 مع اختلاف يسير .. ويمكن حمل هذه على أنّ المراد أيضا صورة فوت الصلاة عليها لو كان يتوضّأ ، لأنّ الغالب أنّ مرور الجنازة على الرجل في حال لا يقدر على الوضوء والصلاة عليها مع القوم أو مطلقا . ويؤيّده ظهور كون التيمّم طهارة اضطراريّة ، [ و ] صحّته بعد العجز عن استعمال الماء . ولعلّ المراد من المجمع عليه بالإجماع المذكور ، الصورة المذكورة للعلَّة المذكورة ، بحيث لا يبقى وثوق في حمله على الأعم منها ، ولو كان باقيا على ظاهر العبارة ، لكان القول بالاستحباب مع وجود الماء مطلقا متعيّنا ، لكون الإجماع المنقول حجّة على ما هو المحقّق والمسلَّم عند المعظم . وكذا الكلام في رواية زرعة ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .، لانجبارها بالشهرة العظيمة لو سلَّمنا عدم الإجماع .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 273 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني