شرح
سيّما مع انضمامها بالإجماعات المنقولة ، بل الظاهر ظهور ذلك من الشيعة ومعروفيّتهم به ، مضافا إلى أنّ إطلاق الآية منصرف إلى الفروض الشائعة .
مع أنّ تجويزه إلى أن يطلع الفجر بعيد ، سيّما بعد ملاحظة الأخبار المتواترة في المنع عنه بعد طلوع الفجر ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 10 / 63 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
مع أنّ المكلَّف ربّما لا يتأتّى منه النزع لاستيلاء الشهوة ، فتأمّل ! وأمّا قوله تعالى : * ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 187 .الآية ، فالظاهر كونه قيدا للأكل والشرب ، مع أنّه مذهب الشيعة والمعروف منهم - إلَّا من شذّ - كون القيد بعد الجمل المتعاقبة راجعا إلى خصوص الأخيرة ، سيّما مع بعد أن يقال : جامع إلى أن يتبيّن الصبح ولا تجامع بعد ما تبين ، لما عرفت .
وبالجملة ، لا تأمّل في كون المنع مخالفا لرأي جميع العامّة مطلقا سواء كانت النومة الأولى أو الثانية أو الإبقاء على الجنابة متعمّدا ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : سواء كان هذا البقاء على مقدار الجنابة عمدا أو في النومة الأولى أو الثانية إلى غير ذلك .، وغير ذلك ، فتعيّن حمل المجوّز على التقيّة .
ولا محيص عنه سيّما بعد ورود الأخبار المتواترة في الأمر بأخذ ما خالف العامّة وترك ما وافقهم ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي .، مع أنّه يظهر من الأخبار المجوّزة أمارة التقيّة .
وبالجملة ، القول بجواز أمر في الليل مثلا على سبيل الإطلاق ، وإرادة ما سوى مقدار الارتماس ممّا لا يعتدّ به عرفا شائع متعارف عرفا مع قرينة ظنّية ، لو لم نقل مطلقا ، وأدلَّة المشهور وافية لتلك القرينة ، بل وزائدة عنها .
مضافا إلى ملاحظة عدم جواز الرفث في أوّل الليل ، إلَّا بعد مضي مقدار منه