شرح
غير ذلك .
فعلى هذا يكون الحكم بالكراهة في السبع أو السبعين من جهة الخروج عن الشبهة أيضا محلّ تأمّل ظاهر .
قوله : ( وللدخول ) . إلى آخره .
المشهور كذلك ، بل في « الانتصار » ممّا انفردت به الإماميّة إيجابهم على من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمّد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفّارة ( 1 )( 1 ) الانتصار : 63 .. بل في « المنتهى » و « التذكرة » أنّه مذهب علمائنا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 566 ط . ق ، تذكرة الفقهاء : 6 / 26 .، وكذلك قال ابن إدريس ، ثمّ قال : ولا يعتدّ بالشاذّ الذي يخالف ذلك ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 377 ..
أقول : الظاهر أنّ الشاذ هو الصدوق على ما ستعرف .
وأمّا الصحاح الدالَّة على ذلك ، فهي صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّدا ؟ قال : « يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 211 الحديث 614 ، الاستبصار : 2 / 86 الحديث 268 ، وسائل الشيعة : 10 / 62 الحديث 12834 ..
وصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح ؟ قال : « يتمّ يومه ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه وجاز له » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 211 الحديث 612 ، الاستبصار : 2 / 86 الحديث 269 ، وسائل الشيعة : 10 / 61 الحديث 12832 ..