شرح
يتفطَّن . بل اعتقاده عدم تدبير ، ولا يكون مقصّرا في هذا الاعتقاد أصلا ، لم يكن عليه شيء وصحّ تيمّمه .
الثالث عشر : من كان على طهارة مائية ،
وهو غير متمكَّن من الطهارة بالماء إن نقض تلك الطهارة ، حرم عليه نقضها مهما تيسّر ، ويجب عليه إبقاؤها للصلاة الآتية وسائر ما يشترط له الطهارة ، سواء دخل وقت الصلاة مثلا أو لم يدخل ، وإن وقع في مدافعة الحدث المكروهة ، لما عرفت من كون التيمّم مشروطا بالعجز عن المائيّة ، وأنّه إهلاك الدين ، وأنّه يجب شراء الماء بأعلى الثمن إلى غير ذلك .
نعم ، إن خاف الضرر في حبس الحدث ، أو وقع في الشدّة والحرج ، جاز الحدث والتيمّم بعده .
وربّما يجب عليه عدم الشرب والأكل المقتضي للحدث مهما تيسّره ، ولم يؤدّه إلى ضعف أو غيره ممّا هو ضرر .
وعلى ما ذكرنا لو أمكنه الطهارة بالماء قبل دخول الوقت وهو مأيوس عنها بعد الدخول أو خائف من عدمها ، فالظاهر وجوبها عليه قبل الوقت من باب وجوب المقدّمة للواجب المطلق .
الرابع عشر : لو كان عنده ماء يحرم عليه صبّه أو هبته مع اليأس عنه للصلاة ،
وإحواج نفسه إلى التيمّم ، سيّما بعد دخول الوقت ، لكن لو فعل وجب عليه التيمّم والصلاة ، ولا يسقط عنه الصلاة .
لكن قال في « الدروس » بوجوب الإعادة لو صبّه أو وهبه في الوقت ، كما لو ترك الطلب وصلَّى ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 131 ..
الخامس عشر : يجب الطلب في رحله أوّلا ،
وبعد اليأس طلب أو لم يطلب