شرح
السهلة ، وكذلك المراد من الحزونة .
والمراد من السهلة منها ما تكون خالية عن الأشجار والأحجار والعلو والهبوط الموجبة لصعوبة ما في طيّها .
والمراد من الجهات الأربع : ما تكون متقاطعة على طريقة زوايا القوائم على سبيل العرف ، لا على طريقة الحادة والمنفرجة كذلك ، للتبادر والقرينة التي عرفتها سابقا .
التاسع : وقت الطلب بعد دخول الوقت على ما هو الظاهر ،
بل صريح جمع من الفقهاء منهم العلَّامة رحمه اللَّه ، حيث قالوا : لا يكفي الطلب قبل الوقت إذا أمكن تجدّد الماء بعده ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 393 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 151 المسألة 248 ، مدارك الأحكام : 2 / 183 ..
واحتجّ عليه [ الشيخ ] مفلح رحمه اللَّه بأنّه قبل الوقت غير مكلَّف بالصلاة ولا بتحصيل شرائطها ( 1 )( 1 ) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 1 / 92 مع اختلاف يسير .. وتنظر في ذلك في « الذخيرة » بأنّ النص مطلق ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 100 ..
وفيه ، أنّ المنشأ للأمر بالطلب هو الإجماعات التي عرفت ، وصدق عدم الوجدان للماء عرفا .
وظاهر أنّ ناقلي الإجماع أعرف به ، ومع ذلك يقولون : قبل الوقت لا يجب لو وجد ، ومن لم يصرّح فالظاهر أنّه مثل من يصرّح ، لظهور اتّحاد الإجماع المنقول .
ومع ذلك ربّما يكون المتبادر بعد دخول الوقت ، لما ذكره [ الشيخ ] مفلح ، ولأنّه لأجل صدق عدم الوجدان عرفا ، الوارد في الآية والأخبار كونه مجوّزا للتيمم ، بل موجبا له .