شرح
الواجبات أيضا ، لما مرّ في الوضوء ، وابتداء الواجب في الترتيبي هو أوّل عضو من الرأس في الغسل .
وأمّا الارتماسي ، فلمّا لم يكن له ابتداء وانتهاء ، بل أمر واحد عرفي - كما عرفت - يشكل مقارنتها لأوّل منها ، لما عرفت أنّه ما لم يتحقّق الشمول للجميع لم يتحقّق الغسل ، فالمقارنة لأوّل الشمول غير ميسّرة ، لعدم انضباط معيّن ميسّر .
فجعل المعتبر مقارنتها لأوّل عضو يدخل في الماء وباقي الأعضاء تابعة له ، سواء قلنا بأنّ أوّل عضو يدخل فيه جزء من أجزاء الغسل ، أو مقدّمة من مقدّماته ، لأنّ مقدّمة الواجب واجبة شرعيّة على المشهور ، فهي أولى من المستحبات بلا شبهة ، من جهة كونها ممّا لا يتم الغسل ولا يتحقّق إلَّا به ، ومن جهة الوجوب الشرعي ، بل على القول بعدم وجوب الشرعي أيضا ، للزوم العقلي وتوقّف الغسل عليه .
وكونه من باب المقدّمة أنسب من احتمال الجزئيّة ، لأنّ الطهارة لا تحصل لهذا العضو وغيره من الأعضاء الملاقية للماء قبل تحقّق الشمول للجميع بلا شبهة ، كما عرفت .
فيكون حصول الطهارة لهذه الأعضاء مشروطا بالشمول المذكور ، إذ لو حصل لها الطهارة قبل الشمول المذكور ، لصار ترتيبيا حقيقيا لا حكميا ، وقد عرفت أنّه ليس بترتيبي حكمي ، فضلا عن الحقيقي .
فإذا بقي اللمعة ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) و ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) زيادة : المغفلة .لزم الإعادة ، لعدم تحقّق الوحدة العرفية المشترطة ، وكذا لا يتحقّق في أثنائه الحدث . إلى غير ذلك من أحكام الارتماسي التي هي ثمرة النزاع في حصول الترتيب الحكمي للارتماسي ، إذ منشأ ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) و ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) زيادة : الترتيب ومنشأ .تحقّق ثمرات الترتيب