تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
الحدث . مع أنّه خلاف مراد المعترض ، فإنّ مراده بين الدفعة المذكورة . مع أنّه على هذا لا يصير الحدث متخلَّلا بين الغسل ، بل بين شرط الهيئة ، وفيه ما فيه . ثمّ اعلم ! أنّه حكي عن بعض القائلين بوجوب إتمام الغسل والوضوء ، الاكتفاء بإعادة الغسل عند نيّة القطع ، لبطلان الغسل بذلك ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 111 و 112 .. وردّ بأنّ نيّة القطع لا تؤثر في إبطال ما سبق عليها ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 309 و 310 .. فروع : الأوّل : قد عرفت أنّ الغسل ترتيبي وارتماسي ، والترتيبي على قسمين : الأوّل : ما هو المتعارف من صبّ الماء على الرأس وغسله به ، ثمّ على اليمين كذلك ، ثمّ على اليسار كذلك . والثاني : أنّ يغسل الرأس بعنوان الارتماسي ، ثمّ اليمين كذلك ، ثمّ اليسار كذلك ، وهو صحيح شرعا ، للعمومات . ويتركَّب من هذين القسمين ما يحصل به أقسام ، مثل أن يغسل الرأس بالعنوان الأوّل ، واليمين واليسار بالعنوان الثاني وبالعكس ، أو الرأس واليمين بالعنوان الأوّل واليسار بالعنوان الثاني وبالعكس . وقس على ما ذكر أقساما أخر ، ومنها أن يكون بعض من كلّ واحد من الأعضاء الثلاث من الصب ، والبعض الآخر من الارتماس ، أو يكون واحد من الأعضاء يتبعّض بالنحو المذكور ، والباقي لا يتبعّض أو بالعكس ، ويحصل من التبعيض شقوق لا تحصى .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 190 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني