تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
الدخول تحت الماء من دون قصد الغسل لا يضرّ ، فإذا اغتسل ترتفع جميع تلك الأحداث . ونرى بعضا من المحتاطين يحتاطون عن رأي ابن الجنيد رحمه اللَّه ويستشكلون في صحّة الصلاة بعد الغسل الذي وقع بعد الحدث الأصغر ، الذي وقع بعد الارتماس ، الواقع بغير قصد الغسل ، ويقول : لعلّ رأيه حقّ ، فصلاة هذا المكلَّف باطل ، فلا بدّ من الاحتياط بالوضوء ، أو عدم إحداث الأصغر قبل الغسل المذكور . لكن الحقّ مع الشهور ، فلا يلزم الاحتياط ، وإن احتاط لعلَّه أولى . الرابع : ليس في الغسل استحباب تجديده ، لعدم الدليل ، بل دليل العدم ، إذ لو كان لشاع ، ولا أقلّ من وصول خبر ضعيف ، أو فتوى فقيه نادر ، ولم نجدهما ، وهو مثل الوضوء ما لم يثبت مشروعيّته لم يكن مشروعا ، ولم يكن في نفسه مشروعا ومطلوبا . الخامس : قد عرفت استحباب تثليث الغسل في الأعضاء ، و ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : وعرفت .عن ابن الجنيد وجوب تثليث الغسل في الرأس ( 1 )( 1 ) نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : 2 / 243 .، لما ورد في الأخبار الكثيرة من الأمر بصبّ الماء على الرأس ثلاثا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 229 الباب 26 من أبواب الجنابة .، وفي بعض الأخبار الأمر بإفاضة الماء عليه كذلك ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 229 الباب 26 من أبواب الجنابة .. بل في صحيحة ربعي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقلّ من ذلك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 43 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 2 / 230 الحديث 2016 .. وفيه ، أنّ الظاهر كون الصبّ ثلاثا لا الغسل ، بل ربّما يظهر كون الغسل مرّة