شرح
وصاحب « المدارك » ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 28 ، المعتبر : 1 / 196 ، المختصر النافع : 9 ، مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 141 ، مدارك الأحكام : 1 / 307 .والمصنّف .
وقال الشيخ في « النهاية » و « المبسوط » بوجوب الإعادة من رأس ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 22 ، المبسوط : 1 / 30 .، وهو مذهب ابني بابويه والعلَّامة وجماعة منهم الشهيد ( 1 )( 1 ) نقل عن أبيه في من لا يحضره الفقيه : 1 / 49 ذيل الحديث 191 ، الهداية : 96 قواعد الأحكام : 1 / 13 ، نهاية الإحكام : 1 / 114 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 97 ، ذكرى الشيعة : 2 / 248 ، التنقيح الرائع : 1 / 98 ..
وهو الظاهر من كلام ابن فهد ( 1 )( 1 ) المهذّب البارع : 1 / 143 .، بل الظاهر أنّه مذهب المشهور ، كما ادّعاه المحقّق الشيخ علي في شرحه على « الألفيّة » ( 1 )( 1 ) رسائل المحقّق الكركي : 3 / 203 ..
ويدلّ على وجوب الإعادة ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) زيادة : بعد الإجماع .توقيفيّة العبادة ، ومقتضى شغل الذمّة اليقيني ، وكون العبادة اسما للصحيحة ، وكون الشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط ، والاستصحاب ، وقولهم عليهم السّلام : « لا تنقض اليقين إلَّا بيقين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 8 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 مع اختلاف ..
وأيضا لا شكّ في وجوب الإطاعة بالآية ( 1 )( 1 ) النساء ( 4 ) : 59 .والأخبار المتواترة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 62 الباب 7 من أبواب صفات القاضي .، وكذا مقتضى الأوامر الواردة بالغسل ، والإطاعة يرجع فيها إلى العرف ، وهي الامتثال لما طلب منه والإتيان به .
وهذا المكلَّف قبل كمال الغسل يكون في عهدته الإتيان بما طلب منه ، ورفع