شرح
أذى ، ثمّ اغسل فرجك وأفض على رأسك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 139 الحديث 392 ، وسائل الشيعة : 2 / 230 الحديث 2019 .، الحديث .
وصحيحة يعقوب بن يقطين : « ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ، ثمّ يصبّ على رأسه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 142 الحديث 402 ، وسائل الشيعة : 2 / 246 الحديث 2065 .. إلى غير ذلك من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 229 الباب 26 من أبواب الجنابة .مع عدم قائل بالفصل .
وقال الصدوق رحمه اللَّه في « الأمالي » : إنّه من دين الإماميّة ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 515 .، مع أنّ ابن زهرة نقل الإجماع على وجوب تطهير الجسد أوّلا ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 61 ..
وهو الظاهر من فتاوى الأصحاب ، لأنّهم حين ما يبيّنون الغسل يذكرون كذلك ، واتّفقوا في ذكر غسل الفرج مقدّما على الغسل ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 336 ، ذكرى الشيعة : 2 / 215 ، جامع المقاصد : 1 / 280 ..
الرابع : منع المفيد عن الارتماس في الماء الراكد ،
معلَّلا بأنّه إن كان قليلا أفسده ، وإن كان كثيرا خالف السنّة ( 1 )( 1 ) المقنعة : 54 .، ولم نعرف مأخذه سوى ما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « لا يبولنّ أحدكم في الماء الراكد ، ولا يغتسل فيه من الجنابة » ( 1 )( 1 ) سنن ابن ماجة : 1 / 124 الحديث 344 ، سنن النسائي : 1 / 197 ..
وما استدلّ به الشيخ رحمه اللَّه له ( 1 )( 1 ) لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 149 ذيل « ولا ينبغي له » ، 150 ذيل « وإن كان كثيرا » .لا نفهمه ، ومقتضى إطلاقات الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 158 الباب 9 من أبواب الماء المطلق .الصحّة وعدم المنع . والترك في مقام التمكَّن من الغير ربّما يكون أولى وأحوط ، خروجا عن خلاف مثل هذا الفقيه الجليل المقارب لعهد الأئمّة عليهم السّلام .