تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
فكيف يكفي الشمول له خارج الماء ؟ وإن أراد الغسل ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ط ) زيادة : له .تحت الماء ، فلا فرق بين القصر والطول بالبديهة . هذا ، وما أجبنا أوّلا كان مجمل هذا التفصيل . الثالث : نقل عن « المبسوط » : أنّه إن كان على بدنه نجاسة أزالها ثمّ اغتسل ، فإن خالف واغتسل أوّلا فقد ارتفع حدث الجنابة ، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل ، وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 215 ، لاحظ ! المبسوط : 1 / 29 .. وردّه جماعة من المتأخّرين ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 205 ، جامع المقاصد : 1 / 279 ، ذكرى الشيعة : 2 / 215 .: فاشترطوا طهارة المحلّ في صحّة الغسل ، وأنّ الغسلة الواحدة لا تكفي إزالة النجاسة الحكميّة والعينيّة ، لأنّ اختلاف السبب يقتضي تعدّد المسبّب ، ولانفعال الماء القليل ، وماء الغسل يشترط فيه الطهارة بالإجماع المرادف للضرورة . فالظاهر أنّ مراد الشيخ صورة يتحقّق الغسل مع نجاسة البدن ، وهو أن يكون متلطَّخا بمثل العذرة تلطَّخا دقيقا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة ، ويكون الاغتسال بمثل الارتماس في الكرّ والوقوف في المطر ممّا لا ينفعل ماء الغسل بالملاقاة . لكن ما ذكره مشكل من جهة توقيفيّة العبادة ، فلا يعلم حصول الغسل حينئذ ، لعدم شمول الخبر هذه الصورة ، لكونها من الفروض النادرة ، بل لعلَّها مجرّد فرض لم يوجد قطَّ . مع أنّ الوارد في أخبار كثيرة تقديم غسل الفرجين على الغسل لأجل الغسل ، بحيث يظهر لزوم كون تطهير هما مقدّما على الشروع في الغسل . بل ورد في صحيحة حكم بن حكيم : « ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من