تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
نعم ، ورد في علَّة الغسل من الجنابة : « أنّ آدم عليه السّلام لمّا أكل [ من ] الشجرة دبّ ذلك في عروقه وشعره وبشره ، فإذا جامع الرجل [ أهله ] خرج الماء من كلّ عرق وشعرة في الجسد ، فأوجب اللَّه عزّ وجل على ذرّيته الاغتسال من الجنابة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 43 الحديث 170 ، وسائل الشيعة : 2 / 179 الحديث 1867 .. لكن ظاهر « المعتبر » الإجماع على عدم وجوبه ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 194 .، وكذا عن « الذكرى » نقل الإجماع ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 217 .. ويظهر من عبارة الصدوق في أماليه : أنّ من دين الإماميّة أن يميّز الشعر حتّى يبلغ الماء أصول الشعر كلَّه ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 516 .، وظاهره عدم وجوب غسل الشعر . وقال في « المنتهى » : لا نعرف خلافا في أنّه إذا وصل الماء إلى أصول الشعر لم يجب حلّ الشعر ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 202 .. وعبارة « الفقه الرضوي » صريحة في كفاية وصول الماء إلى تحت الشعر وأصله ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .. وروي - في الصحيح - عن ابن المغيرة ، عن ابن مسكان - وهما ممّن أجمعت العصابة - عن الحلبي ، عن رجل ، عن الصادق عليه السّلام : أنّ المرأة لا تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 45 الحديث 16 ، تهذيب الأحكام : 1 / 147 الحديث 416 ، وسائل الشيعة : 2 / 255 الحديث 2095 مع اختلاف يسير ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 121 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني