شرح
يغسله » . إلى آخره ، وألحقه بعض الأصحاب بالارتماسي ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 29 ، مختلف الشيعة : 1 / 336 و 337 .، كما سيجيء .
قوله : ( والأحوط غسل الشعر أيضا ، لظاهر الصحيحين ) . إلى آخره .
المراد من الصحيحين : صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق عليه السّلام أنّه قال :
« من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو في النار » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 135 الحديث 373 ، وسائل الشيعة : 2 / 257 الحديث 2098 ..
وصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 82 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 2 / 241 الحديث 2046 ..
وفيما ادّعاه من الظهور تأمّل ، فإنّ الشعرة من الجنابة تركها غير نفس الشعرة ، إذ الظاهر منها ترك مقدار شعرة من الموضع الذي صار جنبا بأن لا يغسله عمدا ، وكذا الصحيح الآخر .
لعلّ المراد ما بلغ من شعرها إلى جسدها ، أي الذي يشربه الشعر ويبلغ الرأس والجسد من جانب شعرها يكفي ولا يحتاج إلى حلّ شعرها ، كما يظهر من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 255 الباب 38 من أبواب الجنابة .، ولا ندري أنّ المصنف أيّ شيء فهم منها ؟ مع أنّ بلوغ الماء الشعر لو كان كافيا لزم عدم لزوم بلوغه الجسد ، إذ لم يبق بعد بلوغ الشعر والجسد جميعا شيء لا يجب بلوغه حتّى يقال : أجزأه ، وفيه ما فيه .
وفي « الفقه الرضوي » : « وميّز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة ، فإنّه روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : إنّ تحت كلّ شعرة جنابة ، فبلَّغ الماء تحتها في أصول الشعر كلَّها وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلَّا وتدخل تحتها الماء » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 83 ، مستدرك الوسائل : 1 / 479 الحديث 1213 ..