تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
جرى عليه الماء فقد طهر » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 43 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 132 الحديث 365 ، الاستبصار : 1 / 123 الحديث 420 ، وسائل الشيعة : 2 / 229 الحديث 2013 .. إلى غير ذلك . ولأنّ المسح لا يسمّى غسلا ، ولا وجه لتسميته به واشتقاقه منه . فما ورد من أنّه يكفيه مثل الدهن ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 137 الحديث 384 ، وسائل الشيعة : 2 / 241 الحديث 2048 .، محمول المبالغة في كفاية أقلّ الجريان ، وأنّ المراد ما يشبه الدهن في قلَّة الماء ، لا ما هو الدهن حقيقة ، لأنّ الظاهر لا يعارض القطع ، فكيف يقاوم القطعيّات ويغلب عليها ؟ قوله : ( كما في الخبرين ) . أقول : هما صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل يجنب هل يجزيه [ عن غسل الجنابة ] أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ قال : « إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 14 الحديث 27 ، تهذيب الأحكام : 1 / 149 الحديث 424 ، الاستبصار : 1 / 125 الحديث 425 ، وسائل الشيعة : 2 / 231 الحديث 2022 .. وصحيحة محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن الصادق عليه السّلام في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده ، أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 44 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 2 / 232 الحديث 2026 .. وعرفت أنّ الأوّل صحيح ، فلم يظهر وجه تعبير المصنّف عنهما بالخبرين . والظاهر من المصنّف أنّ الغسل المذكور فيها هو الترتيبي ، ولعلَّه لأنّه الأصل مع عدم ظهور ما يعدل به عنه ، بل ربّما كان في الصحيحة إشعار بذلك ، لقول الراوي : حتّى يغسل رأسه وجسده ، والمعصوم عليه السّلام قرّره على ذلك بقوله : « إن كان