ويسقط الترتيب مطلقا بارتماسة واحدة ، للإجماع والصحيحين ( 1 ) ، والمرجع في الوحدة إلى العرف ، فلا ينافيها توقّف إيصال الماء على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه ، والترتيب الحكمي - الذي يقال فيه - لم يثبت . والكلام في المباشرة بالنفس وطهارة الماء وإطلاقه ، كما مرّ في الوضوء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 230 الحديث 2107 ، 232 الحديث 2024 .