شرح
وأيضا سيجيء أنّ الجنب إذا حاضت قبل الغسل فهي بالخيار إن شاءت اغتسلت للجنابة ، وإن شاءت أخّرت وتجعله مع غسل الحيض واحدا كما سيجيء .
وأيضا المدار في أمثال ما ذكر عدم التداخل ، ولذا أنكر العلَّامة رحمه اللَّه التداخل في المقام أيضا ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 113 .، مع أن الأصل عنده البراءة من زيادة التكليف قطعا ، وخبر الواحد عنده حجّة أيضا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! نهاية الأصول : 1 / 204 .، فمنعه عن التداخل ليس إلا لقوّة هذا الأصل بحيث لا يقاومه خبر الواحد ، وإن كان الحق أنّه يقاومه هذا الخبر ، لانجباره بعمل الأصحاب واعتضاده بأخبار كثيرة وغيرها .
وممّا ذكر ظهر أنّ الأصل عدم التداخل إلَّا أن يثبت ، وبالنحو الذي يثبت ، والمثبت هو الأخبار ، مثل صحيحة زرارة قال : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، وإذا اجتمعت للَّه عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد » ثمّ قال : « وكذلك المرأة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 41 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 107 الحديث 279 ، وسائل الشيعة : 2 / 261 الحديث 2107 مع اختلاف يسير .الحديث ، وصحيحته الأخرى عن أحدهما عليهما السّلام بذلك المضمون ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 41 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 2 / 263 الحديث 2108 ..
والرواية الأولى وإن كان في الطريق إبراهيم بن هاشم ، إلَّا أنّه حسن كالصحيح وفاقا ، مع أنّها رويت عنه بطريق صحيح أيضا .
والثانية وإن كان في الطريق علي بن السندي ، إلَّا أنّه ثقة على ما حقّقته في « الرجال » ( 1 )( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 234 ..