شرح
على وضوء ؟ قال : « يغسل آثار الدم ويصلَّي » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 14 الحديث 30 ، الاستبصار : 1 / 85 الحديث 269 ، وسائل الشيعة : 1 / 266 الحديث 693 ..
وفي حديث آخر : « إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض فإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه فإنّ ذلك يجزيه ولا يعيد وضوءه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 15 الحديث 31 ، الاستبصار : 1 / 85 الحديث 270 ، وسائل الشيعة : 1 / 265 الحديث 691 .. إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر ، مع ما فيه من الإشارة حيث ذكر الوضوء بعنوان التنكير ، وقال مرّة : « على طهر » ، ومرّة : « على وضوء » ، فتأمّل جدّا ! هذا كلَّه مضافا إلى ما ذكرنا من موثّقة ابن بكير المانعة عن الوضوء إلَّا بعد اليقين بالحدث ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 33 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 102 الحديث 268 ، وسائل الشيعة : 1 / 247 الحديث 637 .، وغيرها ممّا ذكرنا في تفسير الصحاح لقول المصنّف .
وأيضا حينما سأل ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : لمّا سأله .الرواة عن الوضوء ، وعن وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، ما زاد المعصوم عليه السّلام على غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، من غير تفصيل بأنّه إن كان للصلاة فكذا ، وإن كان لغيرها فكذا ، بأن يعتبروا لخصوص الصلاة قصد استباحتها أو رفع حدثها .
وكذا الحال في غير الصلاة ، مع أنّ معظم ما كانوا يسألون عنه ما كان متعلَّقا بالصلاة .
بل تتبّع تضاعيف الأخبار يكشف عن عدم التفصيل مطلقا ، إذ مع غاية كثرة ذكره في الأخبار لم يتعرّض أحد من الأئمّة عليهم السّلام لأحد من الرواة في مقام من المقامات .