شرح
الرضا عليه السّلام : « علَّة الوضوء التي من أجلها صار على العبد غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين فلقيامه بين يدي اللَّه سبحانه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 35 الحديث 128 ، وسائل الشيعة : 1 / 395 الحديث 1034 .، الحديث .
وفي حديث آخر : لأيّ علَّة توضّأ هذه الجوارح الأربع ؟ . إلى أن قال عليه السّلام :
« فرض اللَّه عليه وعلى ذريّته تطهير هذه الجوارح الأربع » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 34 الحديث 127 ، علل الشرائع : 280 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 1 / 395 الحديث 1035 .، الحديث ، حيث أطلق عليه لفظ التطهير .
وكذا في الأخبار سمّي طهورا أو طهرا ، مثل : « الطهر على الطهر عشر حسنات » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 72 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 1 / 376 الحديث 992 .. إلى غير ذلك ، إذ الظاهر أنّ المراد من الطهارة هنا رفع الحدث ، وأنّ مع بقاء الحدث لا يكون طاهرا ، فلاحظ الأخبار وتأمّل ! ويدلّ عليه أيضا ما ورد من أنّ افتتاح الصلاة الوضوء ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 69 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 23 الحديث 68 ، وسائل الشيعة : 1 / 366 الحديث 963 و 966 .، من غير تقييد بكونه رافعا للحدث ، وكذا التنكير في الطهور مثل : « لا صلاة إلَّا بطهور » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 35 الحديث 129 ، تهذيب الأحكام : 1 / 49 الحديث 144 ، الاستبصار :
1 / 55 الحديث 160 ، وسائل الشيعة : 1 / 365 الحديث 960 ، 368 الحديث 971 .وأمثاله ، إذا ظهر إطلاق الطهور في الأخبار على مطلق الوضوء .
وأيضا في مقام حكمهم عليهم السّلام بإعادة الصلاة لأجل خلل في الوضوء ، وعدم الإعادة لعدم الخلل لم يستفصلوا قطَّ بأنّ الوضوء أيّ وضوء كان هل المبيح للصلاة أم لا ؟ وترك الاستفصال يفيد العموم ، مثلا : سألوا الصادق عليه السّلام عمّن يرعف وهو