شرح
ويدلّ عليه أيضا ما ورد من عذاب من صلَّى بغير وضوء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 367 الحديث 969 و 970 ..
وما ورد من أنّ المذي والقبلة وأمثال ذلك ، ليس فيها وضوء ولا تعاد الصلاة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 276 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ..
وما ورد في أنّ من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث ، لا يتوضّأ ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 1 / 245 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء .، وأمثال ذلك .
وما ورد في أنّ من كان على وضوء لا يجب عليه الوضوء للمغرب مثلا ، بل يستحبّ ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 1 / 375 الباب 8 من أبواب الوضوء .. إلى غير ذلك .
بل تتبّع تضاعيف غالب الأحاديث الواردة في الوضوء ، يكشف عن صحّة الصلاة التي تكون بوضوء صحيح مع رفع الحدث وحصول طهارة منه ، لظهورها من الجميع على من تأمّل .
قوله : ( ومقتضى ذلك ) . إلى آخره .
لا تأمّل للأصحاب فيما ذكره ، بل في « المدارك » أنّ الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة بالطهارة بالوضوء المندوب الذي لا يجامع الحدث الأكبر مطلقا وادّعى بعضهم عليه الإجماع ، واستدلّ عليه بأنّه متى شرع الوضوء كان رافعا للحدث ، إذ لا معنى لصحّة الوضوء إلَّا ذلك ، ومتى ثبت ارتفاع الحدث انتفى الوجوب قطعا .
ثمّ اعترض عليه بجواز أن يكون الغرض من الوضوء وقوع تلك الغاية