شرح
وكذا صحيحته الأخرى عنه عليه السّلام : « أنّ الفرض في الصلاة هو الوقت ، والطهور ، والقبلة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 272 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 2 / 139 الحديث 543 ، وسائل الشيعة : 1 / 365 الحديث 962 .، الحديث . وهي أيضا ظاهرة في أنّ مطلق الطهور يكفي .
وكذا صحيحته الأخرى عنه عليه السّلام : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة : الطهور ، والوقت » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 225 الحديث 991 ، تهذيب الأحكام : 2 / 152 الحديث 597 ، وسائل الشيعة : 1 / 371 الحديث 980 .الحديث ، فتأمّل ! ومنها : موثّقة ابن بكير ، عن أبيه ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إذا استيقنت أنّك أحدثت فتوضّأ ، وإيّاك أن تحدث وضوءا [ أبدا ] حتّى تستيقن أنّك [ قد ] أحدثت » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 33 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 1 / 247 الحديث 637 ..
وما دلّ على أنّ الوضوء لا ينقضه إلَّا حدث ، مثل : صحيحة إسحاق بن عبد اللَّه الأشعري : « لا ينقض الوضوء إلَّا حدث » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 6 الحديث 5 ، الاستبصار : 1 / 79 الحديث 246 ، وسائل الشيعة : 1 / 253 الحديث 654 ..
وصحيحة زرارة : « لا ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من طرفيك ، أو النوم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 6 الحديث 2 ، الاستبصار : 1 / 79 الحديث 244 ، وسائل الشيعة : 1 / 252 الحديث 651 .، وغيرهما من الأخبار .
والحدث هنا ليس إلَّا الحالة المانعة عن الصلاة ، فما لم ينتقض الوضوء لم تكن تلك الحالة ، ولا يجتمع الوضوء مع الحدث أيّ وضوء كان ، فتأمّل !