شرح
قال ، فلو كانت الغسلة الثانية تعدّيا ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : زيادة : حراما .لكان جميع المستحبات التي لم يذكرها أيضا تعدّيا حراما . وفيه ما فيه .
وكذا الكلام في الرواية المتضمّنة لقوله عليه السّلام : « هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلَّا به » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 25 الحديث 76 ، وسائل الشيعة : 1 / 438 الحديث 1151 ..
والرواية المتضمّنة لقوله عليه السّلام : « من تعدّى في وضوئه كان كناقضه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 438 الحديث 1153 .، مع أنّ التعدّي المذكور لو كان شاملا للغسلة الثانية أيضا ، فيصير صريحا في كونه بدعة وحراما .
فيصير الخبر على هذا شاذّا ، لم يعمل به أحد من المتقدّمين والمتأخّرين ، لاتّفاقهم على كون الثالثة بدعة وحراما .
والثانية إمّا مستحبة ، كما عليه المعظم - لو لم نقل بإجماع الشيعة - وإمّا لا أجر لها مع صحّة الوضوء وكون المسح ببقيّة بلل الوضوء . إلى غير ذلك ، كما قال به النادر .
وما قيل من أنّ علي بن بابويه لم يذكر الثانية ، فلعلَّه يقول بحرمتها ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه .، فقد عرفت فساده ممّا ذكرنا من « أمالي الصدوق » وغيره ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 483 من هذا الكتاب ..
مع أنّه لو كان قائلا بالحرمة وكونها بدعة ، لنسبه إليه أحد من المتقدّمين أو المتأخّرين عند نقل الاختلافات في ذلك ، حتّى أنّهم بذلوا جهدهم في معرفة حال مثل البزنطي ونقلوا كلامه .