51 - مفتاح [ وجوب المسح ببلَّة الوضوء ] يجب أن يكون المسح ببلَّة الوضوء ، ولو بالأخذ من مظانّها إن لم تبق في اليدين ، من غير استيناف على المشهور ، للإجماع المنقول ، وإن خالف الإسكافي ( 1 ) . وليس في النصوص إلَّا أنّهم فعلوه في مقام البيان . والظاهر عدم اشتراط جفاف المحلّ ، لإطلاق الأمر وصدق الامتثال . أمّا عدم الحائل فشرط قطعا ، للإجماع وعدم صدق الامتثال بدونه ، وللصحاح المستفيضة ( 1 ) ، وهي في المنع على الخفّين تكاد تبلغ حدّ التواتر ، بل المستفاد من الصحيح ( 1 ) عدم جواز التقيّة فيه .
هامش
( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 296 .
( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 1 / 457 الباب 38 من أبواب الوضوء .
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 457 الحديث 1207 .