تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
المشهور ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 126 .. ولا يخفى أنّ البشرة إذا كانت مرئية فيجب غسلها ، لأنّها ليست تحت الشعر ، وبالغسل يصل الماء إليها ، ويغسل من غير حاجة إلى التخليل . وإيصال الماء إلى ما بين شعرين ليس تخليلا ، بل التخليل الإيصال تحت الشعر ، فلعلَّه لا نزاع إلَّا لفظا . ولو أريد التخليل الآخر ، فقد عرفت أنّ الظاهر كونه من بدع العامّة ولا وجه للقول به ، ولا القول باستحبابه ، ولا إباحته بالمعنى الأخصّ لو لم نقل بالمنع عنها بالمعنى الأعم أيضا ، بل القول بالمنع عن المعنى الأعم أيضا لا يخلو عن قوّة . وأمّا المرأة لو نبتت لها لحية يكون حكمها حكم الرجل ، ونقل عليه الإجماع ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 203 .. نعم أوجب الشافعي عليها تخليل هذه اللحية ، معلَّلا بأنّ المرأة من شأنها أن لا يكون لها لحية ، فكان وجهها في الحقيقة نفس البشرة ( 1 )( 1 ) فتح الوهّاب : 12 .، وفيه ما فيه .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 283 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني