تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
السادس : اشترط جماعة في غير الماء الصلابة وعدم الصقالة واللزوجة ، لعدم حصول الإزالة بما انتفى فيه أحد ما ذكر . والظاهر أنّ الأمر كذلك غالبا ، ولذا وقع النزاع لو اتّفق الإزالة به ، فقيل : لا يجزي ( 1 )( 1 ) قال به العلَّامة في نهاية الإحكام : 1 / 88 .، واحتمل الشهيد الثاني الإجزاء لحصول الغرض ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 24 .. والظاهر عدم حصول الطهارة بالاستنجاء بالجمد ، لعدم تحقّق الغسل الشرعي ولا المسح الشرعي ، مع احتمال التحقّق به ، فتأمّل ! السابع : لو طار الذباب عن النجاسة إلى الثوب أو الماء ، فعند الشيخ عفو ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 83 .، واختاره المحقّق لعسر الاحتراز ، ولعدم الجزم ببقائها ، لجواز جفافها بالهواء ، كذا قال الشهيد في « الذكرى » ، وقال : وهو يتمّ في الثوب دون البدن والماء ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 83 .. ونوقش في ذلك ، بأنّ المقتضي لعدم تمام الحكم في الماء موجود في الثوب مع رطوبته ، فلا يستقيم إطلاق القول فيه ، مع أنّه - على ما هو المشهور من الاكتفاء بزوال العين في الحيوان - لا وجه للفرق أصلا ، كذا في « بحار الأنوار » ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 77 / 189 .. وروى فيه عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « قال أبي علي بن الحسين عليه السّلام : يا بني ! اتّخذ ثوبا للغائط فإنّي رأيت الذباب يقعن على الشيء الرقيق ثمّ يقعن عليّ [ قال : ] ثمّ أتيته فقال : ما كان للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ولا لأصحابه إلَّا ثوب واحد » ( 1 )( 1 ) نوادر الراوندي : 227 و 228 الحديث 465 ، بحار الأنوار 77 / 188 الحديث 44 ..