شرح
الثانيّة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 286 الحديث 1303 .والكليني نقل الأولى في « الكافي » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 433 الحديث 4 .، ربّما يظهر منهما الفتوى بمضمونهما .
لكن الفتوى بظاهر الثانيّة ممّا لا يمكن تجويز نسبته إلى الصدوق رحمه اللَّه ، للقطع الحاصل من الأمارات الأخر بفساد ذلك ، فلابدّ من أن يكون الاشتباه من النسّاخ ، كما ذكره ، أو يكون مراده من الذراع أمرا آخر .
وأمّا الأولى ، فقد عرفت أنّه لا منافاة بينها وبين ما أفتى به الفقهاء وما هو مستندهم .
وفي « شرح اللمعة » : كلّ إصبع سبع شعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر .
إلى أن قال : ويجمعها مسير يوم معتدل الوقت والمكان والسير لأثقال الإبل ، ومبدء التقدير من آخر خطَّة البلد المعتدل وآخر محلَّته في المتّسع عرفا ( 1 )( 1 ) الروضة البهيّة : 1 / 369 .، انتهى .
هذا المبدء بالنسبة إلى المسافر في التقصير والإفطار ، وأمّا بالنسبة إلى البعيد عن الجمعة ، فالظاهر موضع إيقاع الجمعة ، كما يظهر من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 314 الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة .، فتأمّل !