تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
قوله : ( الفرسخ ثلاثة أميال بالإجماع ) . إلى آخره .
شرح
( 1 ) لا شبهة في أنّه يظهر من الأخبار أنّ الفرسخ ثلاثة أميال ، مثل صحيحة عمران بن محمّد عن الجواد عليه السّلام أنّه قال له : « إنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 210 الحديث 509 ، الاستبصار : 1 / 229 الحديث 811 ، وسائل الشيعة : 8 / 496 الحديث 11269 .. وموثّقة عبد الرحمان بن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام - وهي كالصحيحة - وفي آخرها : « ثمّ أومأ بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانيّة فراسخ » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 222 الحديث 649 ، وسائل الشيعة : 8 / 455 الحديث 11153 .. إلى غير ذلك من الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 457 الحديث 11160 ، 461 الحديث 11172 ، 462 الحديث 11175 .. وأمّا كون الميل ما ذكره ، فلأنّه من موضوعات الأحكام ، يرجع فيه إلى اللغة والعرف . وفي « القاموس » : الميل قدر مدّ البصر . إلى أن قال : ومائة ألف إصبع إلَّا أربعة آلاف إصبع ( 1 )( 1 ) القاموس المحيط : 4 / 54 .. وجه الدلالة ، أنّ الذراع أربعة وعشرون إصبعا ، كما ذكره المصنّف . وأمّا العرف ، فالظاهر أنّه مشهور . والمحقّق في « الشرائع » - بعد جعل حدّ الميل ما ذكرناه - قال : تعويلا على المشهور بين الناس ، ثمّ قال : أو مدّ البصر من الأرض ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 132 .، انتهى .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 61 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني