شرح
المستدلّ .
الثالث عشر : يستدلَّون بالآية ، مع أنّ الشيعة لا يجوّزون الخطاب بالمعدوم ( 1 )( 1 ) مبادئ الأصول : 114 ، معالم الدين في الأصول : 108 .،
ومثله كالغائب ، ويقولون بأنّه محال على اللَّه تعالى وحججه عليهم السّلام ، ويقولون بأنّ الخطاب يختصّ بالحاضرين ، والغائبين مشاركتهم معهم بالإجماع ( 1 )( 1 ) معالم الدين في الأصول : 109 ، الوافية : 120 ..
والإجماع في المقام إنّما تم فيما إذا كان الغائب له إمام عليه السّلام أو من نصبه ، وأمّا إذا لم يكن فليس شريك الحاضر في كون تكليفه الوجوب العيني ، وعلى فرض عدم تماميّة هذا الإجماع ، لا إجماع على أنّهم مع عدم الإمام أو نائبه يكونون شركاء ، ولا شبهة في ذلك .
مع أنّه على هذا يصير الغائب حكمه مخالفا لحكم الحاضرين ، إذ عرفت أنّ الحاضرين كانوا يصلَّون خلف الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله أو من نصبه ، وهو مسلَّم عند المستدلَّين أيضا ، ظاهر من الأخبار والآثار والاعتبار ، كما عرفت .
فإنّ صحيحة زرارة المتضمّنة ل « إنّ من صلَّى الغداة في أهله أدرك الجمعة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 240 الحديث 642 ، الاستبصار : 1 / 421 الحديث 1621 ، وسائل الشيعة :
7 / 307 الحديث 9427 .في غاية الظهور كما مرّ ، وظهر من غيرها أيضا ، بل عرفت أنّه يقيني .
فالمغرور يتوهّم أنّ الشيعة رأيهم رأي الأشاعرة ، وحاشاهم عن ذلك ، أو يتوهّم الإجماع الفاسد بلا شبهة .
الرابع عشر : يستدلَّون بكلمة « إذا » مثلا على العموم ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 309 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 9 / 399 .وكذا المطلقات ،
مع أنّ المحقّق عندهم أنّ « إذا » من أداة الإهمال ، وأنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد