تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
قوله : ( لو دخل الوقت وهو ) . إلى آخره .
شرح
( 1 ) الأصحّ ما اختاره المصنّف ، لما ذكر من العمومات الدالَّة على وجوب القصر على من هو مسافر ، والإتمام على من هو في بيته وحاضر ، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر أنّه قال للصادق عليه السّلام : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلَّي حتّى أدخل أهلي ، فقال : « صلّ وأتمّ الصلاة » ، قال : فدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلَّي حتّى أخرج ، فقال : « صلّ وقصّر ، فإن لم تفعل فقد خالفت واللَّه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 283 الحديث 1288 ، تهذيب الأحكام : 3 / 222 الحديث 558 ، الاستبصار : 1 / 240 الحديث 856 ، وسائل الشيعة : 8 / 512 الحديث 11313 .. وقال في « المعتبر » : هذه الرواية أشهر وأظهر في العمل ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 480 .، ففيها مرجّحات ، ومنها ، أنّ مضمونها هو المشهور بين الأصحاب . وأمّا القول بالإتمام - بناء على اعتبار وقت الوجوب - فنسب إلى الصدوق في « المقنع » ، وابن أبي عقيل ، والعلَّامة في « المختلف » ( 1 )( 1 ) نقل عنهم في مدارك الأحكام : 4 / 477 ، لاحظ ! المقنع : 125 ، مختلف الشيعة : 3 / 117 .. ومستندهم صحيحة ابن مسلم ، أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ؟ فقال : « يصلَّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 434 الحديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 284 الحديث 1289 ، تهذيب الأحكام : 3 / 222 الحديث 557 ، الاستبصار : 1 / 239 الحديث 853 ، وسائل الشيعة : 8 / 513 الحديث 11316 .. والجواب أنّ الأولى راجحة من وجوه كثيرة :