شرح
يكون في طريق سفره ، لا كلّ منزل ووطن يكون .
ثمّ نقول : لم يظهر من كثير من عبارات المتأخّرين أيضا اعتبار الملكيّة مثل « المنتهى » و « النافع » و « اللمعة » أصلا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 356 ، المختصر النافع : 51 ، اللمعة الدمشقيّة : 39 .، فنسبة اعتبار الملكيّة إلى المشهور محلّ تأمّل ، مضافا إلى أنّ من ألحق الوطن العرفي الدائمي لا يشترط الملكيّة مطلقا وفي جميع الصور .
وكذا من اكتفى بملكيّة المنافع كالإجارة وغيرها ، فهو أيضا لا يشترط الملكيّة مطلقا .
هذا ، والظاهر من الكليني أنّه كان يقول بالتمام في الضيعة من دون اشتراط الاستيطان ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 437 الحديث 3 و 438 الحديث 6 ..
ثمّ اعلم ! أنّ المنزل والوطن لو لم يكن منزله ووطنه يقصّر فيه ، إلَّا أن ينوي الإقامة وإن كان منزل أبيه أو أخيه وأمثالهما ، خلافا لابن الجنيد في منزل أبيه وابنه أو زوجته أو أخيه مع كونهم لا يزعجونه ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 3 / 144 ..
ومستنده « الفقه الرضوي » إذ فيه : « وإن كنت مسافرا فدخلت منزل أخيك ، أتممت الصلاة والصوم ما دمت عنده ، لأنّ منزل أخيك مثل منزلك » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 160 ، مستدرك الوسائل : 6 / 548 الحديث 7485 ..
فإذا حكم بهذا في منزل الأخ ، ففي منزل الأب والابن والزوجة بطريق أولى .
وروى في « التهذيب » في الموثّق ، عن البقباق ، عن الصادق عليه السّلام في المسافر ينزل على بعض أهله يوما [ أو ليلة ] أو ثلاثا ، قال : « ما أحبّ أن يقصّر