شرح
وجوبا على قول الصدوق ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه .، وجوازا على قول المشهور ، ويستحبّ الإتمام على قولهم ، ولا يصير هذا منشأ لوجوب الإتمام عليه بعد ذلك .
وأمّا لو دخل في الثالثة أو الرابعة ، فالأظهر وجوب هدم هذه الصلاة ، والإعادة على قول الصدوق ، كما ستعرف إن شاء اللَّه تعالى .
وأمّا على القول المشهور ، فالأظهر وجوب الإتمام عليه ، للنهي عن إبطال الصلاة من دون ضرورة وحاجة ، كما ستعرف .
ولا يصير هذا أيضا منشأ لوجوب الإتمام عليه بعد ذلك ، لعموم ما دلّ على وجوب القصر تخييرا ، والاستصحاب ، وعدم شمول ما دلّ على أنّ من صلَّى صلاة فريضة بتمام حال قصد الإقامة يجب عليه التمام بعد ذلك ، ووجهه ظاهر لا يخفى .
السادس : ألحق ابن الجنيد والمرتضى ( 1 )( 1 ) نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : 3 / 135 و 136 ، رسائل الشريف المرتضى : 3 / 47 .بهذه الأماكن جميع مشاهد الأئمّة عليهم السّلام .
والظاهر أنّ ابن الجنيد قال بذلك من جهة قوله بالقياس حين ما كان قائلا به ، إلَّا أنّه رجع عنه ، فيلزمه رجوعه عن هذا الحكم أيضا .
وأمّا السيّد رحمه اللَّه فقوله بذلك في غاية الغرابة ، لأنّه ما كان قائلا بحجّية القياس المنصوص العلَّة ، مع كونه حجّة ، فكيف غيره ؟ مضافا إلى أنّهما قالا بوجوب الإتمام ، كما ذكرنا .
فهذا أيضا تعجّب آخر ، فإنّ الأخبار الدالَّة على وجوب القصر أو التخيير بينه وبين الإتمام بلغ حدّ التواتر ، بل عرفت أنّ مضمون بعضها مجمع عليه بين الأصحاب .
مع أنّ ما دلّ على الوجوب بالنسبة إلى هذه الأخبار في غاية الضعف من