تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
فروع الأوّل : صرّح في « المعتبر » بأنّه لا يعتبر التعرّض لنيّة القصر والإتمام لصلاة هذه الأماكن ،
شرح
وعلى تقدير التبرّع بالنيّة لا يتعيّن ما نوى ، فيجوز العدول عن القصر إلى الإتمام ، وبالعكس إذا أمكن ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 150 .. وهو حسن ، بل على القول بوجوب النيّة المذكورة يجوز العدول ، لعموم الأخبار الدالَّة على التخيير ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 8 / 524 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر .، وفاقا للشهيد ، وأبي العبّاس ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 249 ، الرسائل العشر ( الموجز الحاوي ) : 73 .. الثاني : الأظهر جواز الإتمام في هذه الأماكن على القول به ، وإن كانت الذمّة مشغولة بواجب . ونقل العلَّامة عن والده أنّه كان يمنع عن ذلك ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 367 .، ولعلَّه من جهة قوله بالمضايقة في القضاء - وسيجئ الكلام فيها - أو عدم تجويزه النافلة مع شغل ذمّته بالفريضة . الثالث : لو ضاق الوقت إلَّا عن أربع ، فالأظهر وجوب القصر فيهما ، لتقع الصلاتان في وقتهما ، لعموم ما دلّ على ذلك . واحتمل في « المدارك » جواز الإتمام في العصر ، لعموم « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 352 ، وسائل الشيعة : 4 / 218 الحديث 4962 مع اختلاف يسير .، وضعّفه بأنّ ذلك لا يقتضي تجويز تعمّده اختيارا ، لاقتضائه تأخير الصلاة عن الوقت المعيّن لها شرعا ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 470 ..