تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
أربعة فراسخ ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا ، وذلك أربعة فراسخ ، ثمّ بلغ فرسخين ونيّته الرجوع أو فرسخين آخرين قصّر ، وإن رجع عمّا نوى عندما بلغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام ، وإن كان قصر ثمّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 226 الحديث 664 ، الاستبصار : 1 / 227 الحديث 808 ، وسائل الشيعة : 8 / 457 الحديث 11160 مع اختلاف يسير .. وضعف السند منجبر بموافقة المشهور ، مع أنّ سليمان رجل فاضل شيعي بحسب الظاهر ، كما حقّق في الرجال ( 1 )( 1 ) تنقيح المقال : 2 / 56 .، وباقي السند ثقات . وأمّا تضمنها الأمر بإعادة الصلاة فكما عرفت ، وأمّا تضمّنها كون البريد ستّة أميال والبريد فرسخين ، فمحمول على فراسخ الخراسانيّة ، لأنّ فرسخها يقارب فرسخين ، وربّما يكون الآن فرسخ مرو كذلك ، أو كان في ذلك الزمان كذلك . وما رواه الكليني في « الكافي » والصدوق في « العلل » بسندهما عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قوم خرجوا في سفر فلمّا انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا ، فلما صاروا على فرسخين أو ثلاثة أو أربعة تخلَّف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلَّا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلَّا بمجيئه إليهم ، وأقاموا على ذلك أيّاما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ؟ هل ينبغي أن يتمّوا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم ؟ قال : « إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا ، وإن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة أقاموا أم انصرفوا