شرح
وتيسّر مطلوب شرعا ، وكذلك الاحتياط ، لعموم أدلَّتها ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 154 الباب 12 من أبواب صفات القاضي ..
وأيضا من خبر الفاسق - مثلا - وإن لم يثبت حكم شرعي ، بل وأمرنا بالتثبّت فيه ( 1 )( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ) * الحجرات ( 49 ) : 6 .، إلَّا أنّه من جهة أنّه يحتمل أن يكون صادقا ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : صادقا شرعا .، فيدخل في عموم ما دلّ على الاحتياط والاحتراز عن الشبهات ، أو ما فيه ريبة ما ، أو ضرر ما .
وأيضا العقل يحكم بدفع الضرر المحتمل ، أيّ ضرر كان ، بأيّ احتمال يكون ، إلَّا أنّه تتفاوت مراتبه شدّة وضعفا ، بحسب الحسن عنده واهتمامه في الدفع .
وورد في الشرع متابعة العقل ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 39 الباب 3 من أبواب مقدّمة العبادات .، سيّما في أمثال هذه الأمور ، مع أنّ الحسن والقبح عندنا عقليّان ، والشرع كاشف عنه ، وموافق إيّاه .
وأيضا ورد في غير واحد من الأخبار ، أنّ « من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه ، وإن لم يكن الحديث على ما بلغه ، أو كما بلغه » ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الكافي : 2 / 87 باب من بلغه ثواب من اللَّه على عمل ، وسائل الشيعة : 1 / 80 الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات .وأمثال هذه العبارات .
والسند منجبر بالشهرة بين الأصحاب ، مع أنّ منها حسن كالصحيح ، بل ومنها صحيح على ما نقل ، وجعلوا هذا الثواب أعمّ من أن يذكر صريحا أو التزاما ، بأن ورد « إفعل » أو « لا تفعل » ، أو مطلوب شرعا ، وأمثال ذلك ممّا يكون على امتثاله ثواب البتة شرعا إن ثبت منه .