تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
الرضا عليه السّلام ما يدلّ على اشتراط الفقاهة في إمام الجمعة ( 1 )( 1 ) علل الشرائع : 1 / 265 ، وسائل الشيعة : 7 / 312 الحديث 9440 .- بحيث لو لم تكن لم تتحقّق صلاة الجمعة - كالعدالة . هذا مع أنّ الإجماع حجّة يقينيّة لمدّعيه ، والمنقول بخبر الواحد حجّة لغيره ، فقوله : ( وإلَّا فلا مأخذ له ) . إلى آخره ، فيه ما فيه . واعلم ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( د 2 ) من قوله : واعلم . إلى قوله : في كتابه « الإشراف » أيضا .! أنّه يظهر من كلام بعض أنّ هذا القول من خصائص المحقّق الشيخ علي ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 307 .، وليس كذلك ، إذ يظهر عن « مقنعة » المفيد - أيضا - في باب الأمر بالمعروف حيث قال : وللفقهاء من شيعة الأئمّة عليهم السّلام أن يجمعوا ( 1 )( 1 ) المقنعة : 811 .. وفي « نهاية » الشيخ أيضا : لفقهاء أهل الحقّ أن يجمعوا ، وفي باب الجمعة منه : لفقهاء المؤمنين إقامتها ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 302 ، 107 وفيه : ولا بأس أن يجتمع المؤمنون .. وفي « دروس » الشهيد : تجمع الفقهاء ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 186 .. وفي « الذكرى » : الفقهاء يباشرون ما هو أعظمه ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 104 .. وفي « المختلف » : الفقيه المأمون منصوب ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 239 .. وفي كلام سلَّار : لفقهاء الطائفة أن يصلَّوا في الأعياد ( 1 )( 1 ) المراسم : 261 .. إلى غير ذلك من عباراتهم في اعتبار الفقاهة في إمام العيد والجمعة .