تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
كونه حجّة ، ولا غير ذلك بوجه من الوجوه . وبالجملة هذه الأصناف في اقتصارهم على ترجيحاتهم وجعلها حجّة لهم من دون حاجة إلى احتياط إشكال عرفت وجهه . وممّا ذكرنا ظهر ما في كلام المصنّف رحمه اللَّه حتّى قوله : ( وهو لجماعة من المتأخّرين حيث ) . إلى آخره ، إذ عرفت أنّ قدمائنا أيضا كانوا يقولون باشتراط الإمام أو النصب ، وأنّه لولا ذلك لم تكن واجبة ، بل تكون مستحبّة ، وأنّ حكمها حكم العيدين ، وادّعى جماعة منهم الإجماع على هذا ، وسيجئ في محلَّه . نعم قليل منهم قال بالحرمة ، إمّا مطلقا ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 1 / 272 .، أو في بعض أقواله ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 626 المسألة 397 .وأنّ الصدوق ومن بعده كانوا يقولون بذلك ( 1 )( 1 ) لم نعثر على الحرمة في كتب الصدوق ، المراسم : 77 ، السرائر : 1 / 303 .، بل ابن أبي عقيل وابن الجنيد وأمثالهما ( 1 )( 1 ) نقل عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : 2 / 251 ، عن ابن الجنيد في البيان : 201 .، كما سيجيء في بحث العيدين . وعرفت حال تلامذة المفيد ، بل المفيد أيضا ، وعرفت أنّهم مع نهاية قرب العهد كانوا يدّعون أنّ حال من تقدّم عليهم أيضا كان كذلك . بل أبو الصلاح الذي نقل في « المدارك » أنّه كان يقول بالوجوب العيني ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 24 .، يظهر من « المختلف » أنّه كان يقول بالتخييري ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 237 و 238 .، والشهيد ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : وببالي أنّ الشهيد .نسبه إلى القول بالحرمة ( 1 )( 1 ) البيان : 188 .، وليس عندي كتابه .