شرح
يخبرهم بكذا وكذا يعني ما في الخطبة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 312 الحديث 9440 .. إلى غير ذلك من الأخبار .
واختار العلَّامة في « النهاية » جواز اختلافهما ، لانفصال كلّ من العبادتين عن الأخرى ، ولأنّ غاية الخطبتين أن تكون كالركعتين ، ويجوز الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 18 ..
وفيه أنّ ما ذكر لا يقتضي جواز الاختلاف ، لما عرفت من توقيفيّة العبادات ، ولا دليل على أنّ كلّ منفصل يجوز حصول كلّ منهما عن شخص على حدة في العبادات ، وجواز الاقتداء المذكور أيضا غير ظاهر من دليل ، وبعد التسليم ، لا نسلَّم استلزامه بجواز الاختلاف ، إلَّا أن يتمسّك بقاعدة البدليّة ، وأنّ كلّ حكم للمبدل يكون للبدل إلَّا ما أخرجه الدليل .
وفيه أنّه لم يثبت تلك القاعدة بنحو يعتمد عليه ، مع أنّ كون العموم المذكور يقتضي ذلك ، محلّ نظر ، فإنّ الاقتداء بالإمامين غير الاختلاف المذكور ، مع أنّ المتبادر من عبارة : « من يخطب » الوارد في الأخبار الدالَّة على اشتراط الجمعة هو ما ذكرنا ، وعرفت وجه الظاهريّة .
والظاهر من كلام المصنّف أنّ المراد من القدرة القدرة على قراءة الخطبة .
وقيل باشتراط القدرة على إنشاء الخطبة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 38 .، وعن المفيد اشتراط إفصاح الخطبة والقرآن في الخطيب ( 1 )( 1 ) نقل عنه العاملي في مدارك الأحكام : 4 / 23 ، مصنّفات الشيخ المفيد ( الإشراف ) : 9 / 25 .، وعن الكراجكي إيراد الخطبة على وجهها ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 4 / 24 ..
وقال المصنّف في « الوافي » : لعلّ المراد بمن يخطب من يقدر على الإتيان