4 - مفتاح [ أحكام النفاس ]
النفاس دم الولادة ، وإنّما يكون معها أو بعدها ، وليس لأقلَّه حدّ في الشرع ، وأكثره لذات العادة عادتها على الأصحّ ، للصحاح المستفيضة ( 1 ) ، وتستظهر بيومين كما في أكثرها . وللمبتدئة عشرة من دون استظهار ، وقيل : ثمانية عشر ، وقيل بالعشرة مطلقا ، وقيل بالثمانية عشر كذلك ، وقيل : أحد وعشرون ( 1 ) . والنصوص مختلفة ، وفي بعضها ثلاثون وأربعون إلى خمسين ( 1 ) . والأولى حمل ما دلّ منها على أزيد من العشرة ( 1 ) على التقيّة ، وهي أقرب محاملها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 382 الباب 2 و 3 من أبواب النفاس .
( 1 ) لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 169 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 387 الحديث 2424 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 382 الباب 3 من أبواب النفاس .