شرح
عرفي ( 1 )( 1 ) منهم الشيخ في المبسوط : 1 / 68 ، ابن إدريس في السرائر : 1 / 152 ، الشهيد في الدروس الشرعيّة : 1 / 99 .، ولا يقدح الاشتغال ببعض المقدّمات ، مثل الاستقبال والأذان والإقامة وأمثالها .
والأقوى اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء أيضا في القليلة والمتوسّطة - على ما قال بعض ( 1 )( 1 ) قال به الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 161 .- لأنّ هذا الدم حدث على ما يظهر من الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 371 الباب 1 من أبواب الاستحاضة .واتّفق عليه الفقهاء ، إذ لا معنى للحدثيّة إلَّا كونه مانعا عن مثل الصلاة ويرتفع بالطهارة .
ولا معنى أيضا أن يكون شيء غير معيّن منه خاصّة حدثا لا غيره ، بل يكون المسمّى منه حدثا لا أزيد ، مع كونه أمرا واحدا إذا حدث منع الشارع من الصلاة بعده ، فأهل العرف يفهمون كما ذكرنا ، كما أنّهم في الغسل - أيضا - يفهمون كما ذكرنا ، وإن لم يذكر صريحا في الأخبار ، كما لم يذكر في الغسل أيضا .
مع أنّ الفاصلة لو لم تضرّ لما احتيج إلى وضوء آخر للعصر والعشاء مع جمعهما مع الظهر والمغرب .
والقول بأنّه إن صلَّت صار حدثا ، وإن لم تصلّ فلا ، فيه ما فيه .
وكيف كان لم نجد فرقا بين الغسل والوضوء في ذلك ، فالقول بعدم الاعتبار لأنّه الأصل ، فيه ما فيه ، مضافا إلى أنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة .
الثالث : قيل : المعتبر في قلَّة الدم وكثرته بأوقات الصلاة ، وهو خيرة الشهيد في « الدروس » ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 99 و 100 ..
وقيل : هو كغيره من الأحداث متى حصل كفى في وجوب موجبه ، واختاره