تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
تسع سنين فكذلك ، وذلك أنّها تحيض لتسع سنين » ( 1 )( 1 ) لم نعثر على هذه الرواية في « من لا يحضره الفقيه » ، نسب إليه الحدائق الناضرة : 13 / 183 . نعم وردت في تهذيب الأحكام : 9 / 184 الحديث 741 ، وسائل الشيعة : 19 / 365 الحديث 24772 .. ورواه الشيخ أيضا في الموثّق عنه هكذا قال : سأله - يعني الصادق عليه السّلام - أبي - وأنا حاضر - عن قول اللَّه عزّ وجلّ : * ( حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ ) * ( 1 )( 1 ) الأحقاف ( 46 ) : 15 .؟ قال : « الاحتلام » فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ؟ فقال : « لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات ، وكتبت عليه السيّئات ، وجاز أمره إلَّا أن يكون سفيها أو ضعيفا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 182 الحديث 731 ، وسائل الشيعة : 19 / 363 الحديث 24768 .. فهذه الروايات وإن كان أصلها واحدا عن عبد اللَّه بن سنان ، وعبد اللَّه لا تأمّل في وثاقته وجلالته ، إلَّا أنّها رويت عنه بطريق موثّق أو حسن ، وهما حجّة عند من يقول بحجّيتهما ، بل لعلّ المشهور كذلك . ويؤيّدها ما روي - في الضعيف - عن الثمالي ، عن الباقر عليه السّلام : « يجري الأحكام على الصبيان في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة ، وإن لم يحتلم ، فإنّ الأحكام تجري عليه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 310 الحديث 856 ، وسائل الشيعة : 19 / 367 الحديث 24775 نقل بالمعنى .، والجمع المحلَّى باللام ظاهر في العموم . قلت : إجراء الأحكام في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة باطل قطعا ، لعدم التعيين ، لمكان كلمة « أو » الدالَّة على الترديد ، فتعيّن أن يكون المراد ما ذكرنا سابقا عند الكلام في صحيحة معاوية ، وموثّقة عمّار ، فتأمّل ! سيّما وربّما يخفون الاحتلام خوفا من إجراء الأحكام ، وهو أمر لا يطَّلع عليه إلَّا خالق الأنام ، فربّما يترتّب على ترك إجراء الأحكام بالمرّة المفاسد والفتن .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 101 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني