شرح
بأنّها عند الشارع كذا ، فمتعلَّق الإجماع أمر حسّي ، وإن كان المجمع عليه ليس أمرا حسيّا .
وكذا حال مقلَّدي مجتهد في المسألة الشرعيّة ، وإن كانوا أقلّ من عشر من معشار الشيعة ، وكذا تبعة مقنّن قانون .
وأيضا كلّ مسألة شرعيّة في نفسها تحتمل احتمالات ، وبعد ما رأينا فقيها صالحا متّقيا عادلا متقنا عارفا ورعا مطَّلعا ماهرا مقدّسا أفتى فيها ، يترجّح في النظر ما أفتى به ، وليس وجود فتواه كعدمه على السواء قطعا ، وإنكار ذلك بهت ومكابرة ولجاج واعوجاج وعناد ولداد ، إذ ليس بأدون من نحوي في النحو ، وكذا من صرفيّ في الصرف ، وطبيب في الطبّ ، وصرّاف في الصرافة ، وكذا أهل سائر الصناعات والخبرة ، إذ يحصل من قولهم ظنّ ، وإن كانوا كفّارا أو فجّارا ، فضلا أن يكونوا صلحاء ، فضلا أن يكونوا عدولا ، فضلا أن يكونوا أرباب القوّة القدسيّة ، والكمالات النفسيّة ، والزهد والتقوى ، وأولي الذكاء والنهى ، كما هو حال الفقهاء ، بل حالهم أعلى ممّا ذكر بمراتب شتّى .
ثمّ إذا رأينا فقيها آخر يوافق الأوّل ، يحصل من فتواه ظنّ آخر ومن توافقهما ظنّ آخر ، وهكذا كلَّما زاد فقيه في الفتوى يحصل منه ظنّ آخر ، ومن التوافق به ظنّ آخر ، ومن توافق المتوافقين ظنّ آخر ، وهكذا إلى أن يصل إلى العلم .
فإنّ كثرة الظنونات وكثرة التوافق يقتضي العلم عادة ، بل إذا اتّفق صيارفة كثيرة من أهل سوق على كون درهم معيّن زيوفا يحصل العلم بأنّه زيوف ، سيّما إذا كانت كثرة وافرة ، مع عدم ثبوت عدالتهم ، بل وثبوت العدم .
فما ظنّك باتّفاق فقهاء الشيعة ؟ مع اتّصافهم بما أشرنا فيه ، بل أشرنا إلى عظم شأنهم في الجملة في الحاشية السابقة المكتوبة على قوله : ( كما هو الظاهر من تلك ) . إلى آخره ، مضافا إلى ما أشير إليه في هذه الحاشية آنفا ، فلاحظ وتأمّل إنّه