الرِّيقِ سَفّاً ( 1 ) ؛ فَإِنَّهُ يَقطَعُ التَّقطيرَ بِإِذنِ اللهِ تَعالى . ( 2 )
راجع : ص 629 ، ح 1901 .
13 / 6 - 4
ما يَنفَعُ لِعِلاجِ الوَجَعِ عِندَ البَولِ
1017 . مكارم الأخلاق عن الفضل : شَكَوتُ إلى أبي عَبدِ اللهِ ( عليه السلام ) أنّي ألقى مِنَ البَولِ
شِدَّةً .
فَقالَ : خُذ مِنَ الشّونيزِ في آخِرِ اللَّيلِ . ( 3 )
13 / 7
إرشَادَاتٌ صِحيِّةٌ
13 / 7 - 1
ما يَنبَغي أن يُمنَعَ العَروسُ في أُسبوعِها
1018 . كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي سعيد الخُدريّ : أوصى رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَلِيَّ
بنَ أبي طالِب ( عليه السلام ) فَقالَ : يا عَلِيُّ : . . . اِمنَعِ العَروسَ في أُسبوعِها مِنَ الأَلبانِ ،
وَالخَلِّ ، وَالكُزبُرَةِ ، وَالتُّفّاحِ الحامِضِ ، مِن هذِهِ الأَربَعَةِ الأَشياءِ .
فَقالَ عَلِيٌّ ( عليه السلام ) : يا رَسولَ اللهِ ، ولأَيِّ شَئ أمنَعُها هذِهِ الأَشياءَ الأَربَعَةَ ؟
هامش
1 . سَفِفْت الدواءَ : إذا : أخذته غير ملتوت [ ولَتُّه : أي بَلُّهُ ] ، وكلّ دواء يؤخذ غير معجون هو سَفوف ( الصحاح ، ج 4 ،
ص 1374 ) .
2 . طبّ الأئمّة لابني بسطام ، ص 68 ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 188 ، ح 1 .
3 . مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 403 ، ح 1373 ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 229 ، ح 9 .