فَقالَ : أمَّا السُّنَّةُ فِي الخِتانِ عَلَى الرِّجالِ ، ولَيسَ عَلَى النِّساءِ ( 1 ) . ( 2 )
13 / 5 - 2
الاِستِنجاءُ وَالغَسلُ
1008 . الإمام الباقر ( عليه السلام ) : لا صَلاةَ إلاّ بِطَهور ، ويُجزيكَ مِنَ الاِستِنجاءِ ( 3 ) ثَلاثَةُ أحجار ،
بِذلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِن رَسولِ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمَّا البَولُ ، فَإِنَّهُ لابُدَّ مِن غَسلِهِ . ( 4 )
1009 . الإمام الصادق ( عليه السلام ) : جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الاِستِنجاءِ بِثَلاثَةِ أحجار أبكار ( 5 ) ، ويُتبَعُ بِالماءِ . ( 6 )
راجع : ص 266 ( ما ينفع لعلاج البواسير / الاستنجاء بالسعد ) .
13 / 5 - 3
أكلُ الفُجلِ
1010 . الإمام الصادق ( عليه السلام ) : كُلِ الفُجلَ ؛ فَإِنَّ فيهِ ثَلاثَ خِصال : وَرَقُهُ يَطرُدُ الرِّياحَ ، ولُبُّهُ
يُسَربِلُ ( 7 ) البَولَ ، وأصلُهُ يَقطَعُ البَلغَمَ . ( 8 )
هامش
1 . وليس على النساء : أي لا يجب عليهنّ ( مرآة العقول ، ج 6 ، ص 66 ) .
2 . الكافي ، ج 6 ، ص 37 ، ح 1 ، تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 446 ، ح 1784 .
3 . النَّجْو : ما يخرج من البطن ، واسْتَنْجى : أي مسح موضع النَجْو أو غسله ( الصحاح ، ج 6 ، ص 2502 ) .
4 . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 209 ، ح 605 ، الاستبصار ، ج 1 ، ص 55 ، ح 160 كلاهما عن زرارة .
5 . البِكْر من النساء : التي لم تُمسَس بعد ( المحيط في اللغة ، ج 6 ، ص 258 ) . والمراد هنا : الأحجار غير
المستعملة .
6 . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 209 ، ح 607 .
7 . قال العلاّمة المجلسي ( قدس سره ) : يقال : سربَلَه أي ألبسه السربال ؛ ولا يناسب المقام إلاّ بتجوّز وتكلّف بعيد ، وفي
المكارم وبعض نسخ الكافي ، " يسهّل " وفي بعضها " يسيل " وهما أصوب ( بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 230 ) .
8 . الكافي ، ج 6 ، ص 371 ، ح 1 ، الخصال ، ص 144 ، ح 168 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 332 ، ح 2135 ، مكارم
الأخلاق ، ج 1 ، ص 393 ، ح 1331 كلّها عن حنّان بن سدير . بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 230 ، ح 1 .