أحمِلَ عَلى وَلَدي ، ويَقولُ الرَّجُلُ : لا أُجامِعُكِ ؛ إنّي أخافُ أن تَعلَقي فَأَقتُلَ
وَلَدي . فَنَهَى اللهُ عزّ وجلّ أن تُضارَّ المَرأَةُ الرَّجُلَ ، وأن يُضارَّ الرَّجُلُ المَرأَةَ .
وأمّا قَولُهُ : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) فَإِنَّهُ نَهى أن يُضارَّ بِالصَّبِيِّ أو يُضارَّ
بِأُمِّهِ في رَضاعِهِ ، ولَيسَ لَها أن تَأخُذَ في رَضاعِهِ فَوقَ حَولَينِ كامِلَينِ ، وإن
أرادا فِصالاً عَن تَراض مِنهُما قَبلَ ذلِكَ كانَ حَسَناً ؛ وَالفِصالُ هُوَ الفِطامُ . ( 1 )
1147 . الكافي عن سعد بن سعد الأشعري عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سَأَلتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ
هَل يُرضَعُ أكثَرَ مِن سَنَتَينِ ؟
فَقالَ : عامَينِ .
قُلتُ : فَإِن زادَ عَلى سَنَتَينِ هَل عَلى أبَوَيهِ مِن ذلِكَ شَئٌ ؟
قالَ : لا . ( 2 )
هامش
1 . الكافي ، ج 6 ، ص 103 ، ح 3 ، تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 121 ، ح 385 كلاهما عن الحلبي ، كتاب من
لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 510 ، ح 4788 عن أبي بصير وكلاهما نحوه وليس فيهما من " كانت المرأة " إلى
" يضارّ الرجل المرأة " ، بحار الأنوار ، ج 104 ، ص 133 ، ح 3 .
2 . الكافي ، ج 6 ، ص 41 ، ح 8 ، تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 107 ، ح 363 ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ،
ص 475 ، ح 4662 .