تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
قبل الانتقال إلى من يشتريها ، واما ما يتعلق بربحها الحاصل في هذه التجارة فالأقوى عدم سقوطه ، لعموم أدلة ثبوته في أرباح المكاسب ، وعدم ما يدل على سقوطه ، فان ما يدل على إباحة المتاجر يدل على سقوط ما فيه قبل الانتقال ممن لا يعتقد وجوبه ، ولا تعرض له في سقوطه عما يتجر به من ذاك ولا يقدح السكوت عنه في مثل هذه الأخبار لأنها واردة فيما ينتقل إلى الشيعة لأجل القنية لا للتجارة فالعمومات الدالة على الثبوت في مال التجارة سالمة عن المخصص والمعارض . ( الأمر الثاني ) المعروف بين الأصحاب حل المناكح للشيعة في حال الغيبة بل عن المنتهى في حال الحضور أيضا مع نسبة حلها في حال الحضور والغيبة إلى علمائنا أجمع ، وفسرت المناكح أيضا بوجوه . ( منها ) الجواري اللاتي كلها للإمام إذا كانت من الأنفال أو بعضها كانت مما يخمس إذا انتقلت إلى الشيعة ممن لا يعتقد بكونها للإمام أو بوجوب الخمس منها ، ولا ينبغي الإشكال في حلها بهذا المعنى لدلالة غير واحد من الاخبار على حلها كالمرسل المروي عن غوالي اللئالي المتقدم في الأمر الأول ، وكخبر الفضيل المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام : من وجد برد حبنا في كبده فليحمد اللَّه على أول النعم ، قال قلت جعلت فداك ما أول النعم ؟ قال : طيب الولادة ثم قال عليه السّلام قال أمير المؤمنين لفاطمة عليهما السلام أحلى نصيبك من الفيئ لإباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال عليه السّلام انا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا - وما في تفسير العسكري عليه السّلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله قد علمت يا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله انه سيكون بعدك ملك غضوض وجبر فيستولى على خمسي من السبي والغنائم ويبيعون فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من شيعتي لتحل منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام ، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله